توصلت جماعة ابن جرير بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن الرقابة المالية و المحاسباتية التي قام بها المجلس في السنتين الأخيرتين و التي انجزتها لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية بمقر جماعة ابن جرير على مرحلتين حيث كانت الاولى في الفترة ما بين 20 فبراير الماضي و 22 مارس 2024 ، والثانية في 16 أبريل إلى غاية ثاني ماي المنصرم.
هدا و تكفل السيد رشيد الصادقي باشا ابن جرير بتبليغ مدير المصالح الجماعية بالنيابة بالتقرير، من أجل تسليمه للسيدة بهية اليوسفي رئيسة المجلس الجماعي لإبن جرير.
و وجه عامل اقليم الرحامنة، السيد عزيز بوينيان، رسالة إلى رئيسة المجلس تفيد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليها و الواردة في التقرير، داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، ابتداءً من تاريخ التسلم استنادا للفقرة الثانية من المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية والتي تنص :
على أنه.وفي حال ارتكاب رئيس المجلس أيضا أفعالا مخالفة للقوانين والانظمة الجاري بها العمل، يقوم في نفس السياق السيد عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الافعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل .
وللاشارة فإن القانون يخول للسيد العامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أو حتى عند عدم التوصل بها بعد انصرام الاجل المحدد إحالة الامر إلى المحكمة الإدارية لطلب عزل عضو المجلس المعني بالامر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس ، لتبت فيه المحكمة داخل أجل لايتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب و حسب نفس المادةي تم توقيف المعني بالامر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل و المتابعات القضائية عند الاقتضاء.